PDA

View Full Version : وثيقة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسيه



sara-jesus
05-26-2024, 10:43 AM
http://loveyou-jesus.com/up/uploads/fa11baa834.gif




وثيقة خلاصة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسية (1)



وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد


البــــــــــــــــــاب الأول

( الرهبنـــــــة )



الرهبنة فلسفة الشريعة المسيحية والرهبان ملائكة أرضيون وبشر سمائيون تابعون المسيح حسب طاقتهم في جميع أخلاقهم ، متشبهون برسله في التجرد من قنايا العالم ورفض شهواته ورفض كل شيء حتى نفوسهم في حب طاعته ومحبته عاملون بوصاياه التي أمر بها مريدي الكمال محبون له وحده أكثر من الآباء والأبناء والزوجة والمال ، فهم مغبوطون على الراحة من الأتعاب الحاضرة والاضطرارية والنجاة من عقوبات الآخرة الأبدية ومغبطون على ما أعد لهم من أعالي منازل الملكوت السمائية عن أتعاب مقتضية اختيارية .

المادة 1 – للطائفة القبطية الأرثوذكسية في وقت صدور هذا القانون : سبعة أديرة للرهبان وهي :
1 – دير البراموس ؛ 2 – دير السيدة العذراء وأبو يحنس كاما الشهير بالسريان ؛ 3 – دير أنبا بيشوي ؛ 4 – دير أبي مقار . ومقر هذه الأديرة الأربعة في وادي النطرون بمديرية البحيرة .
5 – دير الأنبا أنطونيوس ؛ 6 – دير أنبا بولا ، ومقر هذين الديرين في الجبل الشرقي بمديرية بني سويف .
7 – دير العذراء المعروف بالمحرق بمديرية أسيوط وهذه الأديرة خاضعة مدنياً للحكومة المحلية .




الباب الثاني

( الرئيس العام والرؤساء المحليون ومن دونهم )


المادة 2 – الأديرة القبطية خاضعة لرئيس عام واحد هو البطريرك أو القائم مقامه في حالة خلو الكرسي
المادة 3 – يدير شئون كل دير " رئيس " ويعاونه في ذلك أمين ويكون لكل دير أب اعتراف وأمين للمكتبة وكنسي وخازن وحارس للباب .
ويجوز إسناد أكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف الأخيرة لشخص واحد يكون أهلاً لذلك ويُنتخب الرئيس والأمين وسائر الموظفين من رهبان الدير بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .


رئيس الدير

المادة 4 – يُشترط في من يُرشح لرئاسة الدير أن يكون كاهناً مشهوداً له من الجميع بالسيرة الحميدة والعقل الرجيح والرأي السديد والاختيار الكافي والعلم الوافر بقوانين الرهبنة وأصول الدين والخدمات الكنسية ولا يقل عمره عن 35 سنة ويكون مضى عليه في الرهبنة 10 سنوات على الأقل .
المادة 5 – إذا خلا مركز رئيس الدير بسبب الوفاة أو بأي سبب آخر فانتخاب خلفه يكون بترشيح مجمع رهبان الدير وتزكيتهم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة 6 – عندما يراد انتخاب رئيس للدير يجتمع المجمع برئاسة أكبر الرهبان سناً وبعد صلاة القداس الإلهي وطلب إرشاد الروح القدس يعرض رئيس الجلسة أسماء المرشحين ويتم انتخاب أحدهم بطريقة الاقتراع السري ومن ينال أكثرية الأصوات تعمل تزكية باسمه ويُوقع عليها جميع أعضاء المجمع وتُرسل إلى البطريرك أو للقائم مقامه في حالة خلو الكرسي لاعتماده وإخطار جهات حكومية بتعيينه .


واجبات رئيس الدير

المادة 7 – من واجبات الرئيس أن يقوم بجميع حاجات ومصروفات الدير ورهبانه من المؤن والأطعمة وخلافها حسب عادة الدير ، وعليه عمل كل ما يلزم من المحافظة على مباني الدير وأملاكه وترميم وتجديد اللازم منها وتنفيذ أحكام هذا القانون وقرارات مجمع الدير بكل دقة وعدالة وعليه أن يرعى مصالح الدير ويسهر على راحة رهبانه وينظر فيما يقدم إليه من الشكاوى بالنزاهة ويفصل فيها بالحق ويُلاحظ الرهبان في خلواتهم واجتماعاتهم ويُنظم محافلهم ويرأس مجمعهم ويحضهم على تأدية الواجب عليهم ويُساعد بنصائحه ضعفائهم ويفحص أعمال من دونه من المرؤوسين ويُراقب سيرهم ويكون في جميع أقواله وأعمال مثال الإنصاف والكمال ولا يأخذ بوجه إنسان بل يأمر وينهي بخوف الله ويتصرف في جميع شئون ديره تصرفاً يؤدي إلى عمرانه ودوام السلام به وأن لا يتهاون في المحافظة على أموال الدير ولا ينفرد بالسلطة دون الرجوع إلى غبطة البطريرك والقائم مقامه ، وعليه أن يزور الدير في الجبل اربع مرات في السنة على الأقل لافتقاد رهبانه والوقوف على أحواله ،،،،

انتظروا الباقى ،،،
واذكرونى فى صلاتكم

sara-jesus
05-26-2024, 10:44 AM
http://loveyou-jesus.com/up/uploads/fa11baa834.gif




وثيقة خلاصة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسية



وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )
تابع - البــــــــــــــــــاب الثاني
( الرئيس العام الرؤساء المحليون ومن دونهم )



واجبات الرهبان نحو رئيس الدير ،،،،


المادة 8 – على الكهنة ارهبان وطالبي الرهبنة احترام رئيس الدير والخضوع لأوامره المطابقة لهذا القانو وللوصايا الإلهية .

أمين الدير ،،،،

المادة 9 – يُشترط في من يُرشح أميناً للدير أن يكون معروفاً بالنشاط والغيرة وعفة النفس والحرص على مصالح الدير وحسن التدبير ويكون مضى عليه في الرهبنة زمن كافٍ لظهور هذه الصفات فيه .

المادة 10 – تعيين الأمين هو من اختصاص رئيس الدير بموافقة مجمع رهبانه وعليه أن يخطر البطريرك أو القائم مقامه بتعيينه .

المادة 11 – من واجبات الأمين أن يؤدي أعمال الرئيس في حالة غيابه ويُساعد في تدبير شئون الدير وفي تعهد أحوال الرهبان وسد حاجاتهم والنظر في مطالبهم والإشراف عل طرق تأديتهم لواجباتهم الدينية والعلمية وافتقاد المرضى والشيوخ منهم وإمدادهم بما يحتاجون إليه مما عنده واختبار طلاب الرهبنة ومراقباتهم وتعهد أثاثات الدير والمكتبة وما فيها من الكتب المخطوطة والمطبوعة ، وعليه أن يُحافظ في عهدته الأوراق والوثائق الأثرية والملابس الكهنوتية والأواني الثمينة وكل ما له قيمه أثرية وغير أثرية ويرصدها جميعاً في سجل خاص وذلك ضمن الحدود التي يرسمها له رئيس الدير .

المادة 12 – من اختصاص أمين الدير استقبال القادمين إلى الدير من الزوار العلمانيين والرهبان في حالة غياب رئيس الدير وهو الذي يأذن لحارس الباب في إدخالهم وينزلهم دار الضيافة ويؤدي ما يلزم لراحتهم وإكرامهم ويُلازمهم في سيرهم داخل الدير لمشاهدة مبانية وآثاره .

المادة 13 – من واجبات أمين الدير أيضاً أن يقيد في سجل خاص أسماء رهبان الدير وأعمارهم وبلادهم وتواريخ دخولهم الدير وإلباسهم شكل الرهبنة وترقيتهم إلى الرتب الكنسية وما أحرزوه ويحرزونه من الشهادات العلمية وشهادات السلوك ويعد لكل منهم ملفاً ( دوسيهاً ) لحفظ الأوراق الخاصة به والرجوع إليه عند الحاجة .
وعلى أمين الدير أن يُسجل المكاتبات الصادرة من الدير والواردة إليه ويحفظ هذه الملفات خاصة .

المادة 14 – على أمين الدير أن يرجع في جميع شئون وظيفته إلى رئيس الدير ولا يعمل عملاً إلا بعد عرضه عليه والحصول على موافقته ومنه وحده يستمد سلطته .


أب الاعتراف ،،

المادة 15 – يعين رئيس الدير أو الأمين أباً للاعتراف من شيوخ الرهبان في الدير يكون خبيراً بماهية الاعتراف ومشهوداً له بالتقوى والوقار والتقدم في الفضيلة ، وإذا كان أمين الدير متقدماً في السن يُعين هو أباً للاعتراف .



انتظروا الباقى ،،،
واذكروا ضعفى فى صلاتكم