وثيقة خلاصة قانون الرهبنة القبطية الأرثوذكسية



وثيقة خلاصة قانون
الرهبنة القبطية الأرثوذكسية
كما أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ( عام 1928 )
تابع - البــــــــــــــــــاب الثاني
( الرئيس العام الرؤساء المحليون ومن دونهم )




واجبات الرهبان نحو رئيس الدير ،،،،


المادة 8 – على الكهنة ارهبان وطالبي الرهبنة احترام رئيس الدير والخضوع لأوامره المطابقة لهذا القانو وللوصايا الإلهية .

أمين الدير ،،،،

المادة 9 – يُشترط في من يُرشح أميناً للدير أن يكون معروفاً بالنشاط والغيرة وعفة النفس والحرص على مصالح الدير وحسن التدبير ويكون مضى عليه في الرهبنة زمن كافٍ لظهور هذه الصفات فيه .

المادة 10 – تعيين الأمين هو من اختصاص رئيس الدير بموافقة مجمع رهبانه وعليه أن يخطر البطريرك أو القائم مقامه بتعيينه .

المادة 11 – من واجبات الأمين أن يؤدي أعمال الرئيس في حالة غيابه ويُساعد في تدبير شئون الدير وفي تعهد أحوال الرهبان وسد حاجاتهم والنظر في مطالبهم والإشراف عل طرق تأديتهم لواجباتهم الدينية والعلمية وافتقاد المرضى والشيوخ منهم وإمدادهم بما يحتاجون إليه مما عنده واختبار طلاب الرهبنة ومراقباتهم وتعهد أثاثات الدير والمكتبة وما فيها من الكتب المخطوطة والمطبوعة ، وعليه أن يُحافظ في عهدته الأوراق والوثائق الأثرية والملابس الكهنوتية والأواني الثمينة وكل ما له قيمه أثرية وغير أثرية ويرصدها جميعاً في سجل خاص وذلك ضمن الحدود التي يرسمها له رئيس الدير .

المادة 12 – من اختصاص أمين الدير استقبال القادمين إلى الدير من الزوار العلمانيين والرهبان في حالة غياب رئيس الدير وهو الذي يأذن لحارس الباب في إدخالهم وينزلهم دار الضيافة ويؤدي ما يلزم لراحتهم وإكرامهم ويُلازمهم في سيرهم داخل الدير لمشاهدة مبانية وآثاره .

المادة 13 – من واجبات أمين الدير أيضاً أن يقيد في سجل خاص أسماء رهبان الدير وأعمارهم وبلادهم وتواريخ دخولهم الدير وإلباسهم شكل الرهبنة وترقيتهم إلى الرتب الكنسية وما أحرزوه ويحرزونه من الشهادات العلمية وشهادات السلوك ويعد لكل منهم ملفاً ( دوسيهاً ) لحفظ الأوراق الخاصة به والرجوع إليه عند الحاجة .
وعلى أمين الدير أن يُسجل المكاتبات الصادرة من الدير والواردة إليه ويحفظ هذه الملفات خاصة .

المادة 14 – على أمين الدير أن يرجع في جميع شئون وظيفته إلى رئيس الدير ولا يعمل عملاً إلا بعد عرضه عليه والحصول على موافقته ومنه وحده يستمد سلطته .


أب الاعتراف ،،

المادة 15 – يعين رئيس الدير أو الأمين أباً للاعتراف من شيوخ الرهبان في الدير يكون خبيراً بماهية الاعتراف ومشهوداً له بالتقوى والوقار والتقدم في الفضيلة ، وإذا كان أمين الدير متقدماً في السن يُعين هو أباً للاعتراف .




انتظروا الباقى ،،،
واذكروا ضعفى فى صلاتكم